الآخوند الخراساني
127
قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 )
وصحيحة أخرى لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما . وصحيحة المعلى بن خنيس أو حسنته : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل عليه الماء أمر عليه حافيا فقال : أليس ورائه شيء جاف قلت : بلى . قال : لا بأس لأن الأرض يطهر بعضها بعضا . ثمَّ هل يعتبر في التطهير طهارتها فيه اشكال بل خلاف من الأصل . ومرسل الدعائم : المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثمَّ على طاهرة طهرت قدميه . ومن إطلاق سائر الأخبار والفتاوى ( ولو نجس الإناء وجب غسله ) شرطا لاستعماله في شرب مائع أو أكل ما فيه رطوبة مسرية إليه ( فيغسل من ولوغ الكلب ثلاثا أو لهن بالتراب ) في المشهور بل الإجماع في محكي الانتصار والناصرية والخلاف والمنتهى والذكرى خلافا لما عن الإسكافي إذ حتم السبع . وعاكسه بعض المتأخرين فاحتمل كفاية الأقل لصحيح البقباق على ما رواه الشيخ في محكيّ موضع من الخلاف . والفاضلان في محكي المعتبر والمنتهى والتذكرة وابن جمهور فيما عن الغوالي والفخر فيما عن شرحه للإرشاد . والشهيدان في محكي الذكرى والروض والمحقق الثاني في محكي جامع المقاصد قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن فضل الهرة حتى انتهى إلى قوله حتى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء مرتين . وخلو التهذيبين وموضع أخر من الخلاف من ذكر لفظ مرتين لا يقدح في الاحتجاج بإثباته بعد كمال الوضوح بثبوته من ذكره في فتاوى القدماء . لا سيما مثل الصدوقين الغالب افتائهما بمتون الاخبار وذكره في الرضويّ ان ولغ الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثمَّ يجفف . هذا مضافا إلى ما عرفت من دعوى الإجماع من الأعيان مع أنه لا حاجة